الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

-

267

الأجل، وقال الوكيل من بعد الحد: انه كان طلقها في الحد، هل يقبل

قوله؟

قال: معى

أنه ليس يقبل قوله في الحكم الا أن يصح ذلك

قلت له: فان رجع الزوج فيما جعل له قبل انقضاء الحد، هل يخرج من يده الطلاق أعنى المجعول في يده اذا رجع الزوج، وينتقل

الى المزوج؟

قال: معي أنه قد قيل ذلك ذا كان بغير حق

قلت له: فان قال الوكيل بعد رجعة الزوج: ان كان طلقها قبل أن ينتزع الزوج من يده الطلاق، هل يقبل قوله ويقع الطلاق؟

قال: انه اذا خرج الطلاق من يده، وقال بعد ذلك، فهو كانقضاء الأجل عندى

قلت له: فان طلقها فى الأجل قبل أن يعلم الزوج، رجع عليه بالطلاق، وصح أن الزوج رجع عليه فى الطلاق فلم يعلم، كان الطلاق قبل رجعة الزوج أو بعدها، هل يقع الطلاق؟

قال: معى أن الطلاق أشبه لأنه في الأجل حتى يعلم أنه خرج

من الأجل اذا

صح هذا على هذا المعنى

قلت له: فان جرأ الوكيل فطلقها في حال حياته، هل يقع

الطلاق؟