الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨268
قال: معى أن بعضا يقول: انها تطلق
قلت له: فان طلقها الوكيل فى حالة جنونه، هل يقع الطلاق؟
قال: معى
أن بعضا يقول انها تطاق، وبعضا يقف عن ذلك، غير أنهم قد قالوا: اذا أمر المجنون أن يطلق زوجته فطلقها المجنون في حال جنونه أنه يقع الطلاق، فهذا يدل أن جنونه بعد الجعل يشبه أنه يقع الطلاق على المعنى.
قلت له: أرأيت ان جن الزوج بعد أن جعل الطلاق في يد الوكيل، فطلقها الوكيل في حال جنون الزوج، هل يقع اذا طلقها في الأجل؟
قال: معى
أنه اذا زال أحكام قوله زال أحكام فعله من وكالة وغيرها، لأنه لو طلقها في حال جنونه لم يقع الطلاق، ولو وكل لم تنفع وكالته فى حال جنونه، وكذلك يشبه عندى أن يكون جنونه مبطلا
نو كالته
•
* مسالة:
وسألته عن رجل طلق زوجته تطليقة واحدة، ثم ردها، فلما جاز اليها بعد الرد قال لها: كم طلقتك؟ قالت: واحدة، قال: وقد بقيتى عندى باثنتين، قالت: نعم، قال: قد طلقتك اثنتين، ثم ادعى أنه عنا بقوله هذا تطليقة واحدة، ثم ردها مع التطليقة، هل ينفعه قوله هذا، ويكون له ردها وترجع اليه بتطليقة واحدة؟
قال: معى
أنه اذا قال: طلقتك اثنتين فهو قول واقع فعله في الوقت