الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

*مسألة:

وسألته عن الرجل اغتسل من الجنابة وتمسح للصلاة، ثم علم أن موضعا لم يصبه غسل فغسله، هل يتم وضوءه الأول أم عليه إعادة الوضوء؟

قال: معنى أنه إذا تطهر من النجاسة من جميع بدنه، ثم توضأ ولم يمس فرجه بعد الوضوء، فمعنى أنه قيل يتم وضوءه.

قلت له: أرأيت إن كان ذلك من حدود وضوئه فلم يصبه الغسل، هل يكون سواء.

قال: معنى أنه سواء.

* مسألة: وسألته عن رجل خرج من فيه دم فلم يبزقه حتى فاض عليه البزاق، ليس عليه كدرة، فلم يغسل فمه أيتم وضوءه ويكون فمه طاهرا لأم لا؟

قال: معنى أنه يتم وضوءه لأن المضمضة أول الوضوء، فإذا مضمض فاه بقدر ما يطهر فقد ثبتت طهارته، والمضمضة جميعا، واستقبل وضوءا طاهرا.

*مسألة:

وسئل عن المتوضئ إذا نظر إلى امرأة ليست بمحرم إلى شيء من بدنها متعمدا للنظر، هل يفسد وضوءه؟