الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢*مسألة:
وسألته عن الرجل اغتسل من الجنابة وتمسح للصلاة، ثم علم أن موضعا لم يصبه غسل فغسله، هل يتم وضوءه الأول أم عليه إعادة الوضوء؟
قال: معنى أنه إذا تطهر من النجاسة من جميع بدنه، ثم توضأ ولم يمس فرجه بعد الوضوء، فمعنى أنه قيل يتم وضوءه.
قلت له: أرأيت إن كان ذلك من حدود وضوئه فلم يصبه الغسل، هل يكون سواء.
قال: معنى أنه سواء.
* مسألة: وسألته عن رجل خرج من فيه دم فلم يبزقه حتى فاض عليه البزاق، ليس عليه كدرة، فلم يغسل فمه أيتم وضوءه ويكون فمه طاهرا لأم لا؟
قال: معنى أنه يتم وضوءه لأن المضمضة أول الوضوء، فإذا مضمض فاه بقدر ما يطهر فقد ثبتت طهارته، والمضمضة جميعا، واستقبل وضوءا طاهرا.
*مسألة:
وسئل عن المتوضئ إذا نظر إلى امرأة ليست بمحرم إلى شيء من بدنها متعمدا للنظر، هل يفسد وضوءه؟
١٢٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.