الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩269
-
بدليل من
لا يدل على ما مضى، ولا على مستقبل فيما عندى، الا أن يبين ذلك كلامه عند لفظه، والا فهو مأخوذ فى الحكم في ذلك الوقت، واذا كان كذلك وقع عليه تطليقتان بقوله هذا، ولم يكن له قول في قوله عندي في الحكم أنه انما أراد تطليقة فيما مضى وتطليقة الآن
هذا
قلت له: فما الدليل الذى يكون عند لفظه؟
قال:
معي
أنه
من ذلك أن يقول قد كنت طلقتك، أو كنت قد
طلقتك فهذا يدل على طلاق ما مضى فهو مثل قوله: كنت قد طلقتك
بالأمس تطليقة والآن تطليقة.
مسالة:
الزوج
وسئل عن رجل جعل طلاق زوجته فى يد رجل الى أجل ثم جن
، فطلق الرجل في حال جنون الزوج، هل يقع الطلاق؟
قال: معى
الزوج.
أنه لا يقع الطلاق، لأن الطلاق خرج من يده لما جن
قلت له: فان أفاق الزوج من جنونه بعد جنونه في الأجل، فطلق الرجل في المدة بعد افاقة الزوج من جنونه، هل يقع الطلاق؟
قال: معى أنه يقع الطلاق ما لم يرجع بعد صحته.
قلت له: فان جن الوكيل فطلقها فى حال جنونه قبل انقضاء الأجل، هل يقع الطلاق؟