الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠

-

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يقع:

الطلاق

وقال من قال: لا يقع •

مسألة:

وسألته عن امرأة اشترت طلاقها من زوجها بدراهم معروفة، فلما وزنت له الدراهم وقبضها غير البيع، وقال: انه قد نقضه ولم يرد عليها الدراهم، هل يقع عليها الطلاق؟

قال: معى أن الطلاق واقع، وليس له رجعة عندى الا أن تفسخ هي البيع أو تقيله.

قلت له: أرأيت لو أنها لم تطلق نفسها، هل تطلق بنفس

الشراء؟

قال: معى أن بعضا يقول انها من حين ما اشترت طلاقها طلقت،

وكان خلعا.

وقال بعض: حتى تطلق نفسها

قلت له: فعلى قول من يقول حتى تطلق نفسها ما يكون؟

قال: معى

أنه

يكون طلاقا، ولا يملك فيه الرجعة الا برأيها