الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠-
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: يقع:
الطلاق
وقال من قال: لا يقع •
مسألة:
وسألته عن امرأة اشترت طلاقها من زوجها بدراهم معروفة، فلما وزنت له الدراهم وقبضها غير البيع، وقال: انه قد نقضه ولم يرد عليها الدراهم، هل يقع عليها الطلاق؟
قال: معى أن الطلاق واقع، وليس له رجعة عندى الا أن تفسخ هي البيع أو تقيله.
قلت له: أرأيت لو أنها لم تطلق نفسها، هل تطلق بنفس
الشراء؟
قال: معى أن بعضا يقول انها من حين ما اشترت طلاقها طلقت،
وكان خلعا.
وقال بعض: حتى تطلق نفسها
قلت له: فعلى قول من يقول حتى تطلق نفسها ما يكون؟
قال: معى
أنه
يكون طلاقا، ولا يملك فيه الرجعة الا برأيها
١٬٢١٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.