الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

271 -

الطلاق

قلت له: فبعض يقول: انها بمنزلة الطلاق في الرد؟

قال: لا أعلم في الوجهين جميعا.

قلت له: فيكون بمنزلة الطلاق في غير ذلك؟

قال: اما ان طلقت نفسها فهو معى طلاق في ثبوت معنى

قلت له: فهل فرقة يروا بذلك مثل الطلاق؟

قال: لا أعلم ذلك أنه يزيل وهو عندى فى هذا الوجه بمعنى الخلع،

طلقت نفسها أو طلقت بمعنى الشراء.

قلت له: فهل لها عليه بهذا ما للمطلقة؟

قال: لا أعلم ذلك.

مسألة:

وسألته عن رجل قال لزوجته: طلاقك في يدك الى عشرة أيام فطلقت نفسها قبل تمام العشرة الأيام، يقع طلاق بذلك أم لا؟

قال: معى أنها تطلق

•

قلت له: فان قالت في العشرة الأيام قد طلقت نفسي ولم تسم

بشيء من الطلاق، كم يقع عليها من الطلاق؟