الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧١271 -
الطلاق
قلت له: فبعض يقول: انها بمنزلة الطلاق في الرد؟
قال: لا أعلم في الوجهين جميعا.
قلت له: فيكون بمنزلة الطلاق في غير ذلك؟
قال: اما ان طلقت نفسها فهو معى طلاق في ثبوت معنى
قلت له: فهل فرقة يروا بذلك مثل الطلاق؟
قال: لا أعلم ذلك أنه يزيل وهو عندى فى هذا الوجه بمعنى الخلع،
طلقت نفسها أو طلقت بمعنى الشراء.
قلت له: فهل لها عليه بهذا ما للمطلقة؟
قال: لا أعلم ذلك.
مسألة:
وسألته عن رجل قال لزوجته: طلاقك في يدك الى عشرة أيام فطلقت نفسها قبل تمام العشرة الأيام، يقع طلاق بذلك أم لا؟
قال: معى أنها تطلق
•
قلت له: فان قالت في العشرة الأيام قد طلقت نفسي ولم تسم
بشيء من الطلاق، كم يقع عليها من الطلاق؟
١٬٢١٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.