الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

-

272

قال: معى

أنه يختلف في ذلك:

قال من قال: تطلق ثلاث تطليقات ما لم يسم بواحدة

أو اثنتين

وقال من قال: تطلق بواحدة ما لم يسم أكثر منها

قلت له: وهل لهذا الرجل أن يطأها فى العشرة الأيام، ولا يعرف طلقت أم لا؟

قال: معى أن له أن يطأها حتى يعلم أنها طلقت نفسها

قلت له: فان وطئها فى هذه المدة ثم أخبرته بعد وطيه اياها أنها كانت طلقت نفسها قبل وطئه اياها، هل يلزمه أن يصدقها وتحرم

عليه؟

قال: معي أنها لا تصدق بتركها النكير حتى وطئها

قلت له: فان انقضت المدة التي جعل طلاقها منها بيدها،، ثم

طلقت نفسها بعد المدة، هل لها ذلك؟

قال: معى

مسألة:

أنها لا تطاق ولا يقع عليها الطلاق بعد انقضاء المدة.

وسئل عن رجل قال لزوجته: طلقينى وأنا أقبل ذلك، فقالت: قد

طلقتك.