الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢-
272
قال: معى
أنه يختلف في ذلك:
قال من قال: تطلق ثلاث تطليقات ما لم يسم بواحدة
أو اثنتين
وقال من قال: تطلق بواحدة ما لم يسم أكثر منها
قلت له: وهل لهذا الرجل أن يطأها فى العشرة الأيام، ولا يعرف طلقت أم لا؟
قال: معى أن له أن يطأها حتى يعلم أنها طلقت نفسها
قلت له: فان وطئها فى هذه المدة ثم أخبرته بعد وطيه اياها أنها كانت طلقت نفسها قبل وطئه اياها، هل يلزمه أن يصدقها وتحرم
عليه؟
قال: معي أنها لا تصدق بتركها النكير حتى وطئها
قلت له: فان انقضت المدة التي جعل طلاقها منها بيدها،، ثم
طلقت نفسها بعد المدة، هل لها ذلك؟
قال: معى
مسألة:
أنها لا تطاق ولا يقع عليها الطلاق بعد انقضاء المدة.
وسئل عن رجل قال لزوجته: طلقينى وأنا أقبل ذلك، فقالت: قد
طلقتك.
١٬٢١٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.