الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣

273 -

فقال: قد قبلت، هل يقع بهذا طلاق؟

قال: معى

أنه يختلف فيه:

قال من قال: انها تطلق

وقال من قال: أنها لا تطلق لأن الرجال يطلقون لقول الله تبارك وتعالى: (فاذا طلقتم النساء (ولم يجعل ذلك للنساء على الرجال

مسألة:

وسئل عن رجل قال لرجل: ان لم تعطنى حقى طلقت امرأتك، فقال: هل تقدر على ذلك؟ قال: نعم قال: طلق اذن، قال: قد طلقت امرأتك، هل يقع بهذا القول طلاق؟

قال: معى أنه اذا كان جوابه له طلق اذا كان يريد بذلك أن يطلق امرأته، فقال الآخر: قد طلقت امرأتك فقد وقع الطلاق عندى، أو جواب

يقتضى ذلك ..

مسألة:

وسئل عن رجل طلبت اليه زوجته أن يخرجها، فقال: كيف أقول، فقالت: قل أنت طالق، فقال: ليس أقول انتى طالق، ثم قال: انه لم يرد بذلك طلاقا؟

قال: معى أنه لا يقع بذلك الطلاق، لأن هذا نفى

:

م 18 - الجامع المفيد جـ 4)