الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣273 -
فقال: قد قبلت، هل يقع بهذا طلاق؟
قال: معى
أنه يختلف فيه:
قال من قال: انها تطلق
وقال من قال: أنها لا تطلق لأن الرجال يطلقون لقول الله تبارك وتعالى: (فاذا طلقتم النساء (ولم يجعل ذلك للنساء على الرجال
مسألة:
وسئل عن رجل قال لرجل: ان لم تعطنى حقى طلقت امرأتك، فقال: هل تقدر على ذلك؟ قال: نعم قال: طلق اذن، قال: قد طلقت امرأتك، هل يقع بهذا القول طلاق؟
قال: معى أنه اذا كان جوابه له طلق اذا كان يريد بذلك أن يطلق امرأته، فقال الآخر: قد طلقت امرأتك فقد وقع الطلاق عندى، أو جواب
يقتضى ذلك ..
مسألة:
وسئل عن رجل طلبت اليه زوجته أن يخرجها، فقال: كيف أقول، فقالت: قل أنت طالق، فقال: ليس أقول انتى طالق، ثم قال: انه لم يرد بذلك طلاقا؟
قال: معى أنه لا يقع بذلك الطلاق، لأن هذا نفى
:
م 18 - الجامع المفيد جـ 4)
١٬٢١٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.