الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤

- 274

قلت له: فان قال: سأقول انش طالق؟

قال: أما فى ظاهر الأمر فقد طلقها عندى

قلت له: فان قال: ان قلت أنت طالق فماذا يكون؟

قال: عندى أن هذا مما يشبه فيه قول الاختلاف.

مسالة:

تطلق؟

وسئل عن رجل جعل طلاق زوجته في يد صبى، فطلق الصبي، هل

قال: معى أنها تطلق •

مسألة:

وعمن جعل طلاق زوجته فى يد رجلين، فطلق أحدهما؟

انه قال من قال: تطلق وشبهوه بالعبد، ولأن الطلاق لا يتجزأ.

وقال من قال: لا تطلق حتى يجتمعا على الطلاق.

مسألة:

وسئل عن رجل طلبت اليه زوجته الطلاق فقال: قد أعطيتك اياها

فطلقت نفسها أتطلق أم لا؟