الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

قال: معى أنه قيل تطلق

قلت له: فان قال: انه لم يكن له فى قوله لها طلاق، ولا حضرته

أيضا نية فى غير الطلاق بعينه؟

قال: معى الطلاق.

أنه لا ينفعه قوله اذا كان ذلك جوابا لقولها، الا سألته

قلت له: وان كانت تطلق كم يقع عليها من الطلاق أم واحدة؟

قال: معى

أنه قد قيل تطلق ثلاثا، وقيل والحدة، والواحدة عندى

أشبه لأنه قال قد أعطيتك اياها.

مسألة:

يد

قلت له: فان تخالع الرجل وزوجته، وقد كان جعل طلاقها في أبيها بحق عليه له، فهل يرجع الوالد على الزوج بحقه ويكون الرهن

باطلا؟

قال: معى

الزوج بحقه •

اذا تباريا وخرج الطلاق من يده، وله يرجع على

قلت له: فان ردها الزوج، هل يرجع الرهن في يد الأب بحاله، ويكون طلاقها في يده كما كان؟

قال: انه يشبه عندى أنها اذا رجعت اليه بالنكاح الأول، وقد كان