الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥قال: معى أنه قيل تطلق
قلت له: فان قال: انه لم يكن له فى قوله لها طلاق، ولا حضرته
أيضا نية فى غير الطلاق بعينه؟
قال: معى الطلاق.
أنه لا ينفعه قوله اذا كان ذلك جوابا لقولها، الا سألته
قلت له: وان كانت تطلق كم يقع عليها من الطلاق أم واحدة؟
قال: معى
أنه قد قيل تطلق ثلاثا، وقيل والحدة، والواحدة عندى
أشبه لأنه قال قد أعطيتك اياها.
مسألة:
يد
قلت له: فان تخالع الرجل وزوجته، وقد كان جعل طلاقها في أبيها بحق عليه له، فهل يرجع الوالد على الزوج بحقه ويكون الرهن
باطلا؟
قال: معى
الزوج بحقه •
اذا تباريا وخرج الطلاق من يده، وله يرجع على
قلت له: فان ردها الزوج، هل يرجع الرهن في يد الأب بحاله، ويكون طلاقها في يده كما كان؟
قال: انه يشبه عندى أنها اذا رجعت اليه بالنكاح الأول، وقد كان
١٬٢١٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.