الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦ملکه طلاقها فما دامت معه بذلك النكاح الأول أو طلب منها الطلاق حتى ينفسخ أحكام النكاح أو نوفيه حقه
قلت له: فان طلقها الزوج واحدة أو طلاقا يملك فيه رجعتها، هل يكون للمرتهن أن يطلقها، ويجوز طلاقه لها مادامت في العدة؟
قال: أنه قيل يجوز ويلحقها طلاقه معي
١٬٢١٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.