الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦

ملکه طلاقها فما دامت معه بذلك النكاح الأول أو طلب منها الطلاق حتى ينفسخ أحكام النكاح أو نوفيه حقه

قلت له: فان طلقها الزوج واحدة أو طلاقا يملك فيه رجعتها، هل يكون للمرتهن أن يطلقها، ويجوز طلاقه لها مادامت في العدة؟

قال: أنه قيل يجوز ويلحقها طلاقه معي