الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧باب
في نفقة المطلقة وسكناها والرباية.
قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين
بفاحشة مبينة (قال أبو سعيد: الفاحشة عندى الزني
وقال من قال: اذا فحشت له في القول وقع
ذلك
موقع
الفاحشة
قلت له: أرأيت أن خرجت من منزله بغير رأيه يكون ذلك فاحشة
أم لا؟
قال: عندى أن الخروج غير الفاحشة، لأنها ممنوعة الخروج الا بحصول الفاحشة، فأرى ذلك غير الفاحشة.
مسألة:
قلت له: فالمختلعة والبائن بثلاث والحامل، هل لها سكنى وثبوت
النفقة؟
قال: معى أن السكني التي تجوز مساكنتها، وهذه عندى ممن لا تجوز مساكنتها، ولا يملك رجعتها، الا أني أرجو أن في بعض القول أن لها السكنى في معنى النفقة، لأن من ثبتت له النفقة ثبت
له السكنى •
قلت: فعلى هذا المعنى تسعه مساكنتها أم يجعل لها السكنى مع
النفقة، وتسكن ناحية؟
١٬٢١٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.