الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨278
-
فيه
قال: معى
أنه لا يساكنها وتسكن في غير الموضع الذي يجعلها
قلت له: فاذا لزمه السكنى والنفقة، هل عليه أن يحضرها من الآنية جميع ما يلزمه أن يحضره زوجته؟
قال: هكذا عندى أنه ما خرج من أسباب النفقة وآنية الشرب، وما يستقى به من البئر، لأنه من أسباب النفقة
قلت له: فيلزمه لها أدم معى النفقة؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: يلزمه لها الأدم مع
النفقة
وقال من قال: لها نفقة ولا أدم عليه، ومعى أن الذي يلزمه
النفقة والأدم لها أكثر
قلت له: فيلزمه لها دهن؟
قال: معى أنه يخرج على معنى قول من يلزمه الكسوة والنفقة والأدم يلزمه الدهن لها ويلزمه كما يلزمه النفقة وشبهها فيما يلزمه لها مثل الزوجة.
قلت له: فما حد النفقة عليه للمطلقة في معنى غناه وعدمه، أهي مثل الدين أو هي أهون؟
١٬٢٢٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.