الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

278

-

فيه

قال: معى

أنه لا يساكنها وتسكن في غير الموضع الذي يجعلها

قلت له: فاذا لزمه السكنى والنفقة، هل عليه أن يحضرها من الآنية جميع ما يلزمه أن يحضره زوجته؟

قال: هكذا عندى أنه ما خرج من أسباب النفقة وآنية الشرب، وما يستقى به من البئر، لأنه من أسباب النفقة

قلت له: فيلزمه لها أدم معى النفقة؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يلزمه لها الأدم مع

النفقة

وقال من قال: لها نفقة ولا أدم عليه، ومعى أن الذي يلزمه

النفقة والأدم لها أكثر

قلت له: فيلزمه لها دهن؟

قال: معى أنه يخرج على معنى قول من يلزمه الكسوة والنفقة والأدم يلزمه الدهن لها ويلزمه كما يلزمه النفقة وشبهها فيما يلزمه لها مثل الزوجة.

قلت له: فما حد النفقة عليه للمطلقة في معنى غناه وعدمه، أهي مثل الدين أو هي أهون؟