الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣قال: معنى أنه يختلف في هذا:
قال من قال: أنه لا ينتقض وضوءه.
قلت له: فإن نظرها وهي في بيتها متعمدا، هل يلحقه الاختلاف؟
قال: معنى أنه يلحقه الاختلاف.
*مسألة:
وسئل عن رجل في الصلاة، ثم شك ولا يدري أتوضأ أم لم يتوضأ أيمضي في صلاته أم يتركها ويتوضأ؟
قال: معنى أنه قيل: ما لم يتم صلاته ففيه اختلاف:
قال من قال: يوجد أنه ليس عليه شك إذا دخل في الصلاة.
وفي بعض ما قيل: أنه ما لم يتم الصلاة، وبقي عليها منها، ولو حد وما لا يجوز إلا به من أحكامها، ثم شك فعليه إعادة الوضوء والصلاة، فهذا إذا شك في الوضوء كله أنه يتوضأ.
وأما إذا علم أنه توضأ إلا أنه شك في حد من الحدود، فإذا دخل في الصلاة أن ليس عليه إعادة حتى يستيقن أنه ترك شيئا من ذلك، وما لم يدخل في الصلاة ففي ذلك اختلاف:
١٢٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.