الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩279
-
قال: معى أنها تشرك فى الدين، والدين عندى أولى، وانما يجب
أداؤها بعد الدين
قلت له: فعليه أن يبيع فى ذلك الأصل من ماله؟
قال:
أنه لا
معي
يجب عليه نفقة المطلقة الا من فضل غنى في
ببيع
يده من لوازمه، ولا يكلف أن فيه أصل ماله ..
قلت له: فما يكون هذا الفضل عن يومه أو عن شهره أو عن
سنته؟
قال: الذا كان غناه يوما كان ما فضل عن يومه واذا كان عناه شهرا
كان ما فضل عن شهره واذا كان غناه من ثمرته فما فضل من ثمرته، ويكون ذلك على قدر ماله أو غلته أو صنعته.
*
مسألة:
وسألته عن رجل وزوجته تباريا، هل يلزمه لها نفقة في العدة؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: عليه النفقة •
وقال من قال: ليس عليه النفقة
قلت له: فان تبين أنها حامل منه، هل يلزمه لها النفقة؟
١٬٢٢١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.