الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠

-

280

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: ليس عليه النفقة.

وقال من قال: عليه وأكثر القول أن عليه لها النفقة •

قلت: فعلى قول من يلزمه لها النفقة متى يلزمه، من يوم تباريا أو يوم تطلب النفقة؟

قال: معى أنها ان ثبت عليه لها النفقة كان عليه منذ يوم تباريا، لأنها تبرأت وهى حامل.

قلت له: فان طلقها ثلاثا وهى حامل، تكون عليه لها النفقة أم لا؟

قال: انه يختلف في ذلك:

قال من قال: لا نفقة عليه لها.

وقال من قال: عليه النفقة، وأكثر القول أن عليه النفقة

اذا كانت حاملا منه.

قلت له: فان طلقها طلاقا يملك فيه وهي حامل منه؟

قال: معى أن عليه النفقة إلى أن تضع حملها وتنقضى عدتها

قلت له: فان جعل طلاقها فى يدها، فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين، هل يلزمه لها نفقة أو كسوة في العدة؟