الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠-
280
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: ليس عليه النفقة.
وقال من قال: عليه وأكثر القول أن عليه لها النفقة •
قلت: فعلى قول من يلزمه لها النفقة متى يلزمه، من يوم تباريا أو يوم تطلب النفقة؟
قال: معى أنها ان ثبت عليه لها النفقة كان عليه منذ يوم تباريا، لأنها تبرأت وهى حامل.
قلت له: فان طلقها ثلاثا وهى حامل، تكون عليه لها النفقة أم لا؟
قال: انه يختلف في ذلك:
قال من قال: لا نفقة عليه لها.
وقال من قال: عليه النفقة، وأكثر القول أن عليه النفقة
اذا كانت حاملا منه.
قلت له: فان طلقها طلاقا يملك فيه وهي حامل منه؟
قال: معى أن عليه النفقة إلى أن تضع حملها وتنقضى عدتها
قلت له: فان جعل طلاقها فى يدها، فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين، هل يلزمه لها نفقة أو كسوة في العدة؟
١٬٢٢٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.