الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١-
281
قال: انه اذا كان يملك رجعتها في الطلاق فهو عندي مثل طلاقه لها، وبعض يرى عليه الكسوة والنفقة، وبعض لا يرى عليه الا النفقة ولا يرى عليه الكسوة، وهو أكثر القول، وانما يلزمه الكسوة
بالمعاشرة لها.
مسألة:
وسئل عن رجل طلق زوجته وقد ولدت منه ثلاثة أولاد في بطن واحد، فطلبت الرباية منه كم يفرض لها؟
قال: معى
أنه يفرض لها تربيتها لكل واحد منهم على أبيه
فريضة كما يراه الحاكم عدلا من أجرة الرباية لكل ذلك.
مسألة:
وسئل عن المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة؟
قال: معى
أنه اذا طلقها طلاقا لا يسعه فعليه نفقتها في العدة
ما لم تنقض عدتها، ولو لم تكن حاملا، وقيل: لا نفقة لها عليه، لأنه لا يملك رجعتها، وأما اذا بانت منه بالثلاث طلاقا يسعه ولم تكن حاملا فلا نفقة لها عليه.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: فى المرأة تطلب الرباية من مطلقها في تربية ولدها منه، ولم ينفق اللحاكم أن يكتب لها الرباية في حين المطلب حتى خلا لذلك أشهر؟