الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢-
282 -
أنه قيل: يؤخذ لها بالرباية من يوم طلبت على ما يوجبه
فمعي الحق من ذلك.
قلت له: فان طلبت الى المحاكم في غير موضع الحكم على وجه الاقتصاد ومطالبة الحكم، هل للحاكم أن يأخذه بما مضى له اذا ذكر ذلك ولو لم يشتبه في دفتره؟
قال: هكذا عندى وان كان ذلك على وجه الجبر للحاكم فلا يجوز للحاكم ذلك أن يأخذه على ما مضى الا على ما وصفت لكل من طلبها
للانصاف
قلت: فاذا أراد أن يكتب الرباية وقد خلا من مطلبها أشهر كيف يكون التاريخ فى يوم يكتب الفريضة على أبى الولد، ويثبت عليه لها يوم طلبت هكذا شترط الحاكم اذا كتب الرباية عليه.
منذ
مسألة:
وعن امرأة طلبت الرباية من مطلقها إلى الحاكم أن يكتب لها تربية ولدها منه فلم يكتب لها ذلك حتى خلا أشهر ولم يثبت مطلبها في. دفتره، الا أنه يذكر ذلك ويحفظه، هل إنه أن يأخذه لها برباية ما مضى؟
قال: هكذا عندى أنه قيل اذا كان ولدها عندها حين طلبت في موضع الحكم وافترقا على ذلك، وهو عندها ففى الحكم أنه عندها حتى يصح زواله من عندها، اذا كان فى حين المطلب لم يكن له حجة تزيل الحكم ذلك بالرباية والبينونة لليبي عندها، اذ قد زال عنها
بعد