الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣283
قلت له: فان طلبت ذلك وافترقا على ذلك، ولم يحضر هو حجة تزيل عنه الحكم بذلك أهو مأخوذ لها بذلك منذ يوم طلبت؟
قال: هكذا عندى، وقال: ان الأم أولى بالمولد من الأب، ولو كانت ذمية ما لم يصر الى حد الأدب، فيكون هو حينئذ أولى به منها، ولو اختار الصبى أن يكون عندها اذا خيف في أدبه أن يتخلق بأخلاق أهل الذمة دون أخلاق أهل الاسلام
مسألة:
فى رجل له ولد من امرأة مطلقة طابت الى الحاكم أن يكتب لها
عليه الرباية؟
فمعى أن للحاكم ذلك دفع الوالد ذلك أو لم يدفع اذا طلبت هي ذلك، وان جهل حاله فى احتماله بقليل الفريضة أو كثيرها فرض عليه أوسط الفرائض من الربايات، وعلى الوالد أن يبين عسرته وضعفه عن ذلك، وليس على الحاكم أن يسأل عنه، وكان يشبه عندى أن أوسط الفرائض در همان، وأقصى ما يصلح في النظر من الدهن وغيره، وما يحتاج اليه وليس لذلك عندى حد محدود معروف الا على النظر في حال الصبي، واذا أشكل على الحاكم النظر فى الصبي وبلوغ النظر في الحكم فى ذلك كان له تركه، ولا يدخل في شبهة
مسألة:
وعن رجل له ولد طلبت أمه أن يكون لها عليه الفريضة مع الحاكم
ثم صح عدمه وطلب أن يأخذ ولده، وطلبت أمه أن يكون معها؟