الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

-

284 -

قال:

اذا

معي لم يكن له مال يفرض عليه، كانت والدته بالخيار

ان شاءت معها وتأخذ منه ما يقدر عليه بلا فريضة، وان شاءت

أن تسلم اليه ولده.

قلت له: فان اختارت أن يكون معها بلا فريضة، وتأخذ منه

ما يقدر عليه بلا فريضة، فيكون القول قوله فيما يسلم اليها أن هذا هو يقدر عليه، أم كيف يكون ذلك؟

قال: هكذا معي

الا أن يصح له شيء يثبت به عليه شيء، ولو قل

فانه مأخوذ بما ثبت عليه من الحق

قلت له: فان قالت المرأة قد استفاد شيئا وطلبت أن يفرض عليه لولده، أو يصح عدمه، هل يسمع الحاكم منها ذلك ويدعوه بذلك، أو حتى تصح بينة أخرى؟

قال: معى أنه يدعوها بالبينة على ما تدعى، فاذا صح ما تدعى

أنفذ عليه ما يجب عليه من الحق.

مسألة:

وعن رجل مات وترك ولدين بالغين وابنة ترضع من امرأة أخرى، فطلبت المرأة رباية ابنتها الى اخوتها، هل عليهما رباية أم انما ذلك

على الأب اذا طلق زوجته، وهي ترضع

فمعي

؟

أنه قيل: اذا لم يكن للصبية مال تكون ربايتها منه فربايتها