الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

285

-

على ورثتها كل واحد منهم بقدر ما ورثت منها اقول الله تبارك وتعالى: (وعلى الموارث مثل ذلك (فاذا ثبت هذا كان على الأم بقدر ميراثها منها، وهو معى السدس اذا كان لها اخوان

وقلت: اذا كان هذا الطفل يرضع ويأكل العيش، ويحتاج الى الدهان أيكون على من يلزمه عول هذا الصبي والقيام به؟

قال: نعم.

مسألة:

أبو سعيد: في الرجل اذا طلبت اليه مطلقته أن تعطيه ابنه

أو ابنته؟

أنه

أن

يحكم عليه بأحدهما ولو كان منصفا لها اذا طلبت ذلك، ويصنع بهما ما يشاء ما يسعه فيهما، ويجبر على ذلك كانا بعد في المرضاع أو بعد الفطام، ألا أن لا يجد لهما مرضعة فتؤخذ برضاعها، وعليه هو يقوم بسائر التربية، ويجب عليه أجرة الرضاع اليهما كما يرى الحاكم والعدول من استحقاق الأجرة فى الرضاع في ذلك، الا أن تربيهما وترضعهما فتكون لها الرباية على ما يرى الحاكم والعدول والمسلمون

**

مسألة:

أجمع أهل العلم على أن الأم أولى بالولد ما لم تنكح وأجمعوا أن لاحق لها فى الولد اذا تزوجت، واذا ماتت الأم أو غابت فالأب أولى به، وقيل أن الجدة أولى به من الأب، فاذا ذهب الأبوان فالجدة اولي به، وقول الجدة أم الأب أولى من أم الأم وقول الجدة أم الأم أولى به من الجدة أم الأب، والله أعلم