الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦-
286 -
باب
في رد المطلقات وما يحل من ذلك
وعن رجل طلق زوجته ثلاثا، فتزوجت زوجا غيره، فوطئها في الحيض من فوق الثوب، ثم طلقها، هل يجوز للأول ردها؟
قال: معى
أنه اذا وطئها فى الحيض متعمدا من فوق الثوب فسدت
عليه فعلى هذا القول يشبه عندى أنه وطء
وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهل
يكون بينهما رجعة أم لا باذن الولى؟
قال: معى
أنه قيل لا مراجعة بينهما الا بتزويج جديد، وولى
وشاهدين وصداق ورضى المرأة.
* مسألة:
وعن رجل تزوج لولده قبل بلوغه امرأة، وتحولت اليه ولم يطأها، وجرى بينها وبين زوجها مخاصمة فطلقها، فلما بلغ أراد الرجوع اليها، أله ردها أم لا؟ أم هى زوجته بالترويج الأول ولا يلزمه الطلاق؟
معي
قال: أنه يخرج كتزويج الصبية، فاذا بلغ وفسخ الترويج انفسخ، وان أتمه تم، وان غير الطلاق انفسخ، وان أتمه تم ووقع عليه تطليقة واحدة، وان غير الجميع تغير، وان أتم الجميع وقع عليه تطليقة، وكان لها الأول وهذا الصداق الثاني