الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

قال المؤلف: اذا أتم التزويج وأتم الطلاق لم يكن له ردها الا بتزويج جديد، وصداق وولى وشاهدين، لأنه أتم الترويج وأتم

الطلاق، وهو لم يدخل بها، والله أعلم

مسألة:

وعن رجل طلق امرأة تطليقة، ثم تزوجها غيره بعد انقضاء عدتها، ولم يطأها ثم طلقها، هل للزوج الأول أن يتزوجها ولا يكون

عليها عدة؟

قال: هكذا عندى.

مسألة:

وعن رجل طلق زوجته ثلاثا، وبانت منه، وتزوجت برجل آخر، ووطئها فى الحيض متعمدا، ثم بانت منه، هل يحل للزوج الأول أن يتزوجها؟

قال: معى أنه فى قول أصحابنا أنه لا يحلها له، وهو وطء

فاسد.

قلت له: فان وطئها فى الحيض خطأ هل تحل له؟

قال: معى

أنها لا تحل للأول فى وطء الأخير لها على الخطأ.

قلت له: فان وطئها في الدبر خطأ، هل تحل للأول؟