الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧قال المؤلف: اذا أتم التزويج وأتم الطلاق لم يكن له ردها الا بتزويج جديد، وصداق وولى وشاهدين، لأنه أتم الترويج وأتم
الطلاق، وهو لم يدخل بها، والله أعلم
مسألة:
وعن رجل طلق امرأة تطليقة، ثم تزوجها غيره بعد انقضاء عدتها، ولم يطأها ثم طلقها، هل للزوج الأول أن يتزوجها ولا يكون
عليها عدة؟
قال: هكذا عندى.
مسألة:
وعن رجل طلق زوجته ثلاثا، وبانت منه، وتزوجت برجل آخر، ووطئها فى الحيض متعمدا، ثم بانت منه، هل يحل للزوج الأول أن يتزوجها؟
قال: معى أنه فى قول أصحابنا أنه لا يحلها له، وهو وطء
فاسد.
قلت له: فان وطئها فى الحيض خطأ هل تحل له؟
قال: معى
أنها لا تحل للأول فى وطء الأخير لها على الخطأ.
قلت له: فان وطئها في الدبر خطأ، هل تحل للأول؟
١٬٢٢٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.