الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

-

288

قال: معى

لا تحل له اذا لم يكن وطئها الا هذه الوطأة

قلت له: فان وطئها فى شهر رمضان في القبل متعمدا، هل

تحل للأول؟

قال: معى أنه آثم وتحل للأول على قول من لا يفسدها على الواطئ، وعلى قول من يفسدها على الواطئ فلا تحل للأول معي

للأول؟

قلت له: فان وطئها وهو معتكف في المسجد الحرام، هل تحل

قال: معى أن وطأه فى الاعتكاف مثل وطئه في شهر رمضان

قلت له: فان تزوجها تحلة ووطئها ثم طلقها، هل تحل للأول؟

قال: معى أنه اذا كان تزويجه بها تحلة فلا تحل للأول

•

مسالة:

لشهر؟

وعن أمة قال لها زوجها: أنت طالق بعتقك، قال لها سيدها: أنت حرة

قال: معى أنه يقع عليها الطلاق اذا أعتقت تطليقتان.

قلت له: فهل يدركها زوجها؟

قال: معى أنه يدركها بالرجعة، لأن هذا حرية •