الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨-
288
قال: معى
لا تحل له اذا لم يكن وطئها الا هذه الوطأة
قلت له: فان وطئها فى شهر رمضان في القبل متعمدا، هل
تحل للأول؟
قال: معى أنه آثم وتحل للأول على قول من لا يفسدها على الواطئ، وعلى قول من يفسدها على الواطئ فلا تحل للأول معي
للأول؟
قلت له: فان وطئها وهو معتكف في المسجد الحرام، هل تحل
قال: معى أن وطأه فى الاعتكاف مثل وطئه في شهر رمضان
قلت له: فان تزوجها تحلة ووطئها ثم طلقها، هل تحل للأول؟
قال: معى أنه اذا كان تزويجه بها تحلة فلا تحل للأول
•
مسالة:
لشهر؟
وعن أمة قال لها زوجها: أنت طالق بعتقك، قال لها سيدها: أنت حرة
قال: معى أنه يقع عليها الطلاق اذا أعتقت تطليقتان.
قلت له: فهل يدركها زوجها؟
قال: معى أنه يدركها بالرجعة، لأن هذا حرية •
١٬٢٣٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.