الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

فبعض يقول: أنه إذا تعدى الحد الذي شك فيه إلى غيره من حدود الوضوء لم يكن عليه رجعة إذا شك فيه، إلا أن يستيقن أنه ترك ذلك.

وقيل: أن عليه أن يرجع ما لم يكن فرغ من الوضوء كله.

وقيل: أن عليه أن يرجع ما لم يدخل في الصلاة.

قلت: فإن استيقن أنه ترك حدا من الوضوء أيرجع إلى الحد الذي تركه أو يأتي بالوضوء كله؟

قال: معنى أنه قد قيل: أنما عليه أن يعيد ما ترك ما لم يكن جف وضوءه.

وقيل: أنما عليه أن يأتي بما ترك ما لم يدخل في الصلاة.

وقيل: إن عليه أن يأتي بما ترك ما لم يتم الصلاة.

وقيل: إنما عليه أن يأتي بما ترك على حال والصلاة يعيدها، وأن أتم الصلاة على ذلك.

*مسألة:

وقيل: لكل شيء مفتاح ومفتاح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله عليه الصلاة السلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه» وإن كان يريد بذلك وضوءا ويفعله، فإذا أراد الوضوء فبدأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يشرع يده في الإناء، فإذا