الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩-
289
-
قلت له: أرأيت لو قال لها زوجها: أنت طالق عتقك، هل
يكون سواء؟
قال: معى
أنه سواء، ويدركها بالرجعة.
وهي أمة أنت طالق اثنتين ان دخلت دار زيد
قلت له: فان قال فعتقت، ثم دخلت دار زيد؟
قال: معى أنه يدركها •
قلت له: فان قال لها سيدها: أنت حرة ان دخلت دار زيد، وقال لها زوجها: أنت طالق ان دخلت دار زيد أيضا، هل يدركها
زوجها؟
قال: معى
أنها مثل الأولى يقع عليها تطليقتان، ويدركها
زوجها
مسألة:
وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها واحدة، ثم أراد ردها، فقالت المرأة: انه جاز بها، وقال هو: انه لم يجز بها، يكون القول
قوله؟
قال: معى أن القول قولها لو حق الصداق، والقول قوله في معنى
الرد، ولا يكون له اليها رجعة الا بتزويج جديد
(م 19 - الجامع المفيد جـ 4)
١٬٢٣١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.