الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

قلت له: أرأيت لو قال لها زوجها: أنت طالق عتقك، هل

يكون سواء؟

قال: معى

أنه سواء، ويدركها بالرجعة.

وهي أمة أنت طالق اثنتين ان دخلت دار زيد

قلت له: فان قال فعتقت، ثم دخلت دار زيد؟

قال: معى أنه يدركها •

قلت له: فان قال لها سيدها: أنت حرة ان دخلت دار زيد، وقال لها زوجها: أنت طالق ان دخلت دار زيد أيضا، هل يدركها

زوجها؟

قال: معى

أنها مثل الأولى يقع عليها تطليقتان، ويدركها

زوجها

مسألة:

وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها واحدة، ثم أراد ردها، فقالت المرأة: انه جاز بها، وقال هو: انه لم يجز بها، يكون القول

قوله؟

قال: معى أن القول قولها لو حق الصداق، والقول قوله في معنى

الرد، ولا يكون له اليها رجعة الا بتزويج جديد

(م 19 - الجامع المفيد جـ 4)