الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠-
290
قلت له: فهل عليها هى عدة بدعوانها الوطء ذا أنكر هو ذلك؟
قال: معى أن عليها العدة فيما تقر به على نفسها.
قلت له: فان رجعت عن دعواها الوطء قالت: انه لم يطأها، هل لها ذلك ولا عدة عليها؟
قال: أما فى الحكم فلا يبين لى ذلك، وأما فيما يسعها اذا كانت صادقة يسعها ذلك عندي
قلت له: فان رجع هو وقال: انه وطئها وطلب ردها، هل يقبل
منه ذلك؟
قال: معى
أنه يسعها ذلك فيما بينهما، وأما في الحكم فلا يقبل
منه ذلك
مسألة:
وعن رجل بينه وبين رجل مخاصمة، وعزم أن يسيء اليه ان قدر على ذلك، وله زوجة، ونوى لها الطلاق واحدة، ثم التقى بها فقالت له: أخرجنى وهو قد اعتقد لها واحدة، فقال لها: أنت طالق عشرين، وانما نوى لها والحدة أيكون بينهما مراجعة؟
قال: معى
أنه في أكثر قول أصحابنا أنها تبين بالثلاث اذا كان قد
دخل بها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٬٢٣٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.