الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

-

290

قلت له: فهل عليها هى عدة بدعوانها الوطء ذا أنكر هو ذلك؟

قال: معى أن عليها العدة فيما تقر به على نفسها.

قلت له: فان رجعت عن دعواها الوطء قالت: انه لم يطأها، هل لها ذلك ولا عدة عليها؟

قال: أما فى الحكم فلا يبين لى ذلك، وأما فيما يسعها اذا كانت صادقة يسعها ذلك عندي

قلت له: فان رجع هو وقال: انه وطئها وطلب ردها، هل يقبل

منه ذلك؟

قال: معى

أنه يسعها ذلك فيما بينهما، وأما في الحكم فلا يقبل

منه ذلك

مسألة:

وعن رجل بينه وبين رجل مخاصمة، وعزم أن يسيء اليه ان قدر على ذلك، وله زوجة، ونوى لها الطلاق واحدة، ثم التقى بها فقالت له: أخرجنى وهو قد اعتقد لها واحدة، فقال لها: أنت طالق عشرين، وانما نوى لها والحدة أيكون بينهما مراجعة؟

قال: معى

أنه في أكثر قول أصحابنا أنها تبين بالثلاث اذا كان قد

دخل بها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره