الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

-

291 -

-

مسألة:

وعن الرد بين الزوجين من البرآن والطلاق، اذا لم يعرف كيف

يردها زوجها ان لقنته ما يقول وفهمته وقال:

نعم

يجوز ذلك بينهما لمن لفظ، ويجوز لمن فعل ذلك؟

قال: معى

أنهما اذا لقنته الرد الذى يجوز به، وهو ينبغى في الرد

بذلك الرد بالكلام، وفهم الذى يلقن اياه فذلك الرد جائز، وكذلك التزويج، وأما اذا قلت له فى الرد كما قلت فى الترويج قد رددت هذه بحقها فيما بقى من طلاقها فقال لك نعم، يريد بذلك الرد فهو عندى مثل التزويج، ويعجبني أن يردها بلفظه ان لم يكن جاز بها، وان كان جاز بها جاز الرد أن سألته، والله أعلم.

مسألة:

وسئل عن رجل تبارى هو وزوجته، ثم انه طلب اليها الرد فقالت: تردني ان وصل الى كذا وكذا، فردها قبل أن يوصل اليها، هل يثبت ذلك الرد؟

قال: انه ان رضيت بالرد ثبت، وان لم ترض به كان هذه معي

شريطة عندى لا يثبت عليها المرد الا بعد أن يوصلها ما شرطت عليه

•

قلت له: أرأيت ان قالت تردنى وتوصلنى كذا وكذا فردها قبل أن يوصلها ما شرطت، هل يكون القول سواء؟

قال: معى

أنه ليسا سواء فى اللفظ ولا فى المعنى، ومعى أنه اذا