الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

292

-

ثبت أنها اذا أمرت بردها ثبت فى وردها عليها من غير رضى من بعد الرد، فيعجبني أن يثبت عليها هذا الرد على هذا السبيل اذا أذنت به، وعندى أن الرد هو مثل التزويج اذا أمرت وليها أن يزوجها فزوجها، وهذا رد المختلعة الذي لا يثبت الا برضاها

قلت له: فاذا ردها على أن يوصلها كذا وكذا ولم يوصلها ذلك، ولم ترجع هى اليه الا حتى يوصلها أتجب لها نفقة في حين ذلك؟

قال: معى

أنه اذا ثبت عليها الرد ثبت عليه الذى يوصله اليها فان ردها في العدة فى أسباب النكاح الذى ثبت عليها دخوله بها فيه، وهي مدخول بها عندى، وثبت عليه ما قد ثبت من الحق كان غريما

فيه، واذا كساها وأنفق عليها ثبت عليها معاشرته.