الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣-
293
باب
في العدة وما تجب به العدة
وسألته عن الرجل ارتد عن الاسلام، وله زوجه لم يكن دخل
بها متى تزوج؟
لا عدة عليها الا بالدخول
قال: معى
مسألة:
وعن المرأة اذا لم ترض بالتزويج فعندى أنه لا يثبت عليها، وان لم يطأها فلا عدة عليها فى الجائز الا من الوطء، وأما في الحكم ففى الأثر أنه اذا أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا خاليا، ثم قالت انه لم يطأها فيدخل في ذلك الاختلاف:
قال بعض: انه لا عدة عليها، ولها أن تزوج
وقال بعض: تصدق في الذى لها على الزوج، ولاحق لها عليه ولا تصدق في العدة، ولا تتزوج الا بعد العدة، وأما في الجائز
فعندى أنه لا عدة عليها
مسألة:
وسألته عن رجل طلق زوجته وهي حامل، فوضعت حملها في
طلقها تنقضى عدتها أم لا؟
يوم
١٬٢٣٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.