الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤—
294
قال: معى أن عدتها تنقضى بذلك
قلت: فان طلقها وقد خرجت من ولدها جارية، ثم أتمت ميلادها،
هل تنقضى بذاك عدتها بتمام خروج ولدها؟
قال: معى أن عدتها تنقضى بذلك الولد
عدتها؟
قلت له: فان طلقها وهي حائض، هل تحسب هذه الحيضة من
قال: معى أن هذه الحيضة لا تحسب من عدتها حتى تحيض ثلاث حيض غيرها، وان طلقها وقد خرج الولد الا جارحة لم تخرج.
فاذا خرجت هل تنقضى بذلك عدتها بتمام خروج الولد؟
قال: معى أن عدتها تنقضى بتمام خروج المولد
قلت له: فان مات الرجل وزوجته فى الميلاد، ثم ولدت، هل
تنقضى بذلك عدتها؟
قال: معى أن عدتها لا تنقضى بذلك حتى تعتد أبعد الأجلين.
قلت له: فان اعتدت أربعة أشهر وعشرة مذ مات زوجها وهى
حامل؟
قال: معى أنها لا تنقضى عدتها حتى تضع حملها
١٬٢٣٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.