الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

-

295

-

قلت له: فان الى منها وهي حامل تنقضى عدتها أم لا؟

قال: معى أن أجل الايلاء تنقضى اذا مضى أجل الايلاء، وأما عدة التزويج فلا تنقضى حتى تضع حملها

مسألة:

وسألته عن المطلقة ثلاثا أن انقطع عنها الدم قبل أن تبلع ستين سنة

وهى ممن كانت تحيض، هل لها أن تعتد بالأشهر ونتزوج؟

قال: معى أنه قيل ان حد الاياس من المحيض اذا بلغت المرأة خمسين سنة فصاعدا، وقيل خمسا وخمسين، وقيل ستين، وأرجو أكثر ما قيل فيها بالستين، فانها تعتد بالشهور

قيل له: فاذا اعتدت بالشهور في حال ما؟

لا تسعها العدة بالشهور، ويلزمها العدة بالحيض ولو تزوجت يكون

ترويجا فاسدا.

واذا وافقت عدتها بالشهور ما يجوز لها أن تعقد فيه؟

بالشهور بأحد ما قيل من قول أهل العلم من المسلمين، فقد وافقت

السلامة ان شاء الله، ويكون تزويجها جائزا

واذا لم تحفظ ما خلا لها من السنين؟

فقد قيل: اذا قعدت أترابها من المحيض أو من هو أصغر منها