الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦-
296
-
جاز لها أن تعتد بالشهور اذا كان ذلك قعودا عن المصيض من غير علة ولا استرابة، الا من أسباب الكبر
* مسالة:
وسئل عن المطلقة بثلاث تطليقات اذا مات زوجها وهي في العدة،
هل ترثه؟
قال: معى أنها لا ترثه بمعنى الخلع.
•
قلت له: فالمطلقة التى ترث في العدة، ما هي؟
قال: معى أنها التي يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه، ثم يموت زوجها وهى بعد فى العدة فيكون لها الميراث، وعليها عدة
المتوفى عنها زوجها
قلت له: فان مات الزوج، وقد بقى من عدة الطلاق يوم واحد تجزيها هذه العدة الأولى من الطلاق، أو يكون عليها عدة ثانية عدة الوفاة، أم تبطل عدة الطلاق؟
قال: معى أن عدة الوفاة تنسنح عدة الطلاق وتبطل عنها، ولا يكون عليها عدة الوفاة.
قلت له: فان زعمت أن عدتها لم تنقض لأجل الميراث، هل يكون القول قولها، وكذلك ان ماتت هي وزعم الرجل أن عدتها لم تنقض هل يكون القول قوله؟
١٬٢٣٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.