الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦

-

296

-

جاز لها أن تعتد بالشهور اذا كان ذلك قعودا عن المصيض من غير علة ولا استرابة، الا من أسباب الكبر

* مسالة:

وسئل عن المطلقة بثلاث تطليقات اذا مات زوجها وهي في العدة،

هل ترثه؟

قال: معى أنها لا ترثه بمعنى الخلع.

•

قلت له: فالمطلقة التى ترث في العدة، ما هي؟

قال: معى أنها التي يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه، ثم يموت زوجها وهى بعد فى العدة فيكون لها الميراث، وعليها عدة

المتوفى عنها زوجها

قلت له: فان مات الزوج، وقد بقى من عدة الطلاق يوم واحد تجزيها هذه العدة الأولى من الطلاق، أو يكون عليها عدة ثانية عدة الوفاة، أم تبطل عدة الطلاق؟

قال: معى أن عدة الوفاة تنسنح عدة الطلاق وتبطل عنها، ولا يكون عليها عدة الوفاة.

قلت له: فان زعمت أن عدتها لم تنقض لأجل الميراث، هل يكون القول قولها، وكذلك ان ماتت هي وزعم الرجل أن عدتها لم تنقض هل يكون القول قوله؟