الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

2970

قال: معى أن المطلقة التي يملك رجعتها، فاذا كانت تعتد بالحيض، وكانت ممن تحيض فقولها مقبول في انقضاء العدة عليها، وأنها لم تنقض ما أمكن ذلك، فالقول قولها في ذلك مع يمينها فيما عندى أنه قيل، ولا أعلم في ذلك اختلافا

ومعى

أنه قيل: ان كانت فى العدة فلها الميراث من زوجها، وله الميراث منها، وأما المختلعة والبائنة بحرمة فلا أعلم لها ميراثا، ولا نه منها، فان كانت مطلقة تعتد بالشهور فاذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها وذلك شيء يصح بغير قولها

قيل له: فان كانت تعتد بالحيض في أقل أو أكثر ثم ماتت بعد سنة، فادعى الزوج أنها لم تنقض عدتها يكون مصدقا في ذلك ويرثها؟

قال: معى

أنه قيل: ان القول قوله معى يمينه ما يعلم أن عدتها

قد انقضت، وان ادعى ورثتها غير الزوج انقضاء عدتها كان معى عليهم

البينة في ذلك

قلت له: فهل عندك أن عدة الذمية حيضتان؟

قال: لا أعلم أنها تشبه الأمة فى هذا.

مسألة:

وسئل عن الأمة اذا كان لها ولد من سيدها، وكان يطأها ثم توفى عنها السيد فعتقت بسبب موته ما يكون عدتها؟