الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

-

298

قال: معنى

أنه يختلف فيه:

قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.

وقيل: عليها عدة الحرة المطلقة.

قلت له: فان مات سيدها وقد كان يطأها، وليس لها منه ولد

ما يكون عدتها؟

قال: معى

أنه قيل عليها عدة الاستبراء استبراء الأمة

قلت له: فان مات سيدها ولها منه ولد، وقد كان السيد ترك وطأها قبل موته، ولم يشهد على ذلك الا استبرأها ما تكون عدتها؟

قال: معى

أنه قد قيل فيه باختلاف:

قال من قال: عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها

وقال من قال: عليها عدة الحرة المطلقة.

قلت له: فان أشهد أنه ترك وطأها ثم خلا لها مقدار العدة عدة

الاستبراء، ثم مات ما يكون عدتها؟

قال: معى أنه قيل فيها باختلاف:

قال من قال: انه اذا أشهد على ترك وظئها وخلالها حيضتان، ان كانت ممن تحيض، أو بقدر ما تخرج من حد الاستبراء اذا كانت ممن لا تحيض فقد انقضت عدتها