الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨-
298
قال: معنى
أنه يختلف فيه:
قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.
وقيل: عليها عدة الحرة المطلقة.
قلت له: فان مات سيدها وقد كان يطأها، وليس لها منه ولد
ما يكون عدتها؟
قال: معى
أنه قيل عليها عدة الاستبراء استبراء الأمة
قلت له: فان مات سيدها ولها منه ولد، وقد كان السيد ترك وطأها قبل موته، ولم يشهد على ذلك الا استبرأها ما تكون عدتها؟
قال: معى
أنه قد قيل فيه باختلاف:
قال من قال: عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها
وقال من قال: عليها عدة الحرة المطلقة.
قلت له: فان أشهد أنه ترك وطأها ثم خلا لها مقدار العدة عدة
الاستبراء، ثم مات ما يكون عدتها؟
قال: معى أنه قيل فيها باختلاف:
قال من قال: انه اذا أشهد على ترك وظئها وخلالها حيضتان، ان كانت ممن تحيض، أو بقدر ما تخرج من حد الاستبراء اذا كانت ممن لا تحيض فقد انقضت عدتها
١٬٢٤٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.