الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

-

299

وقال من قال: عليها العدة على حسب ما مضى في الأول من الاختلاف، ولا ينفعها الاشهاد على ترك وطئها ما لم يكن استبرأها من زوجها أو بائعها.

قلت له: فان جاءت بالولد بعد أن مات، وكان قد أشهد على ترك

وطئها هل يلحقه الولد؟

أنه قيل في بعض القول ان الاشهاد على ترك الوطء قال: معى مما يزيل لحوق الولد من السيد، وفى بعض القول أنه لا يزيل الحاق الولد الا أن يزيلها أو يبيعها أن يملك فرجها غيره

قلت له: فان استبرأها وباعها، ثم عاد شراءها ويطأها المشترى

الأول، هل لهذا أن يطأها؟

قال: معى

أنه قيل لكل ملك استبراء وعليه أن يستبرئها

قلت له: فان كان له منها ولد، ثم استبرأها وباعها، ثم رجعت اليه بملك فلم يطأها حتى مات، وعتقت بسبب ولدها منه، كم تكون عدتها؟

قال: معى أنه ليس عليها عدة اذا لم يكن وطئها وعتقت بموته

قلت له: فلها أن تزوج حين موته؟

قال: هكذا عندى اذا لم يكن وطئها.

قلت له: فان كان وطئها ما تكون عدتها؟