الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩-
299
وقال من قال: عليها العدة على حسب ما مضى في الأول من الاختلاف، ولا ينفعها الاشهاد على ترك وطئها ما لم يكن استبرأها من زوجها أو بائعها.
قلت له: فان جاءت بالولد بعد أن مات، وكان قد أشهد على ترك
وطئها هل يلحقه الولد؟
أنه قيل في بعض القول ان الاشهاد على ترك الوطء قال: معى مما يزيل لحوق الولد من السيد، وفى بعض القول أنه لا يزيل الحاق الولد الا أن يزيلها أو يبيعها أن يملك فرجها غيره
قلت له: فان استبرأها وباعها، ثم عاد شراءها ويطأها المشترى
الأول، هل لهذا أن يطأها؟
قال: معى
أنه قيل لكل ملك استبراء وعليه أن يستبرئها
قلت له: فان كان له منها ولد، ثم استبرأها وباعها، ثم رجعت اليه بملك فلم يطأها حتى مات، وعتقت بسبب ولدها منه، كم تكون عدتها؟
قال: معى أنه ليس عليها عدة اذا لم يكن وطئها وعتقت بموته
قلت له: فلها أن تزوج حين موته؟
قال: هكذا عندى اذا لم يكن وطئها.
قلت له: فان كان وطئها ما تكون عدتها؟