الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠قال: عندى أنه قيل فيها باختلاف:
قال من قال: عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجه
وقال من قال: عدة المطلقة.
مسألة:
وعن امرأة تبارأت هي وزوجها، فحاضت حيضتين، والثالثة رجعت اليه فيها وكان قد جاز بها قبل المبرآن، ثم انه لم يرجع يجزئها بعد البر آن، فانقضت العدة، ثم رجع فبارأها ثانية، هل يحل لها أن تتزوج من حينها أم عليها العدة عدة أخرى؟
قال: معى أنه قيل: ان عليها اتمام العدة وهي حيضة على معنى هذا القول، لأنه حين ردها بطل معنى العدة، لأنه لم يدخل بها، وقيل: ان عليها استقبال العدة، لأنه ليس بتزويج جديد، وانما هو
رد عن تزويج مدخول بها فى حكمه فكأنها مطلقة بعد الدخول
وقيل: انه لا عدة عليها لأنها كأها مطلقة قبل الدخول بنكاح جديد، لأنه لم يكن يملك رجعتها الا برضاها، وكأني أجد هذا القول بعيدا عن معنى الاحتياط، والله أعلم.
قلت له: فان قالت هي: أنه لم يجز بها، وقال الزوج: انه
جاز بها، فالقول قول من منهما؟
قال: معى ان كأن خلا بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا