الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

خاليا بها فالقول قوله فيما يجب عليها له فى المراجعة بالدخول، فان لم يصح ذلك كان القول قولها فيما تنفى عن نفسها من ثبوت ذلك، وان كان القول قوله فعليه اليمين، والله أعلم وبه التوفيق

مسألة:

ومن غيره زيادة من غير الكتاب: رجل أقر أنه طلق زوجته منذ

أربعة أشهر أو أكثر؟

قال: معى

أنه يثبت اقراره منذ أقر بطلاقها فيما يجب عليه من

صحة الطلاق، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وفى انقضاء العدة اختلاف:

فقيل: تنقضى ان كان خلا من طلقها ما تنقضى به العدة.

وقول أبي عبد الله: عليها العدة، وعليه النفقة لها الى الوقت الذي علمت فيه بالطلاق، فان كان غائبا وليس له بالطلاق بينة فعليه نفقتها اذا أقر أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو واحدة بعد واحدة الى أن علمت، ولا تزوج حتى تعتد من علمت بالطلاق ثلاث حيض، وان صح بالبينة كان ذلك جائزا على كل حال.

مسألة:

اختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقه لها بعد

انقضاء المدة التي تقيد فيها؟