الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢-
302
-
فقال أكثرهم: ان عدتها قد انقضت بمرور الوقت ولو لم تنو
ذلك ولم تعتقده.
وقال بعضهم، وهو كالشاذ من قولهم من قولهم: لا يكون ما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاة الزوج فيها أو طلاقه من عدتها، وعليها اذا علمت أن تقصد الى فعل ما اعتدت به، لأن العدة عبادة لا تؤدى الا بقصد ونية، وهذا أرجح القولين عندنا في باب النظر
ويدل على صحة هذه المقالة ما أجمعوا عليه أن المرأة اذا خلا زوجها بها ثم فارقها، فاتفقا على أنه لم يطأها فانهما مصدقان في ذلك، ولها نصف الصداق، وهو قول ابن مسعود، ولا يصدقان في العدة التي أوجبها الدخول، قال الله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) والتربص هو الانتصار، وكيف تكون متربصة ولم تعلم بالتربص، ولا تربص وجب عليها، والله أعلم.
ومن غيره: اختار العلامة عبد العزيز صاحب النيل القول الثاني، واختار القطب الأول وقال: انها عبادة معقولة المعنى فلا تحتاج الى
نية • اه المراد.
مسألة:
يوم
وقيل: عدة المطلقة من يوم طلقت، والتي توفى زوجها مذ مات، والذي فقد مذ فقد، والذى ظاهر مذ يوم ظاهر، لأنه يوم يوم بلغها ذلك اذا كان غائبا ولم تعلم، فاذا كان انما بلغها ذلك وقد
مذ