الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

-

303

-

انقضت عدتها مذ يوم مات أو طلق أو فقد أو انقضت أربعة أشهر مذ ظاهر منها، ولم يكفر فقد حلت للأزواج، ولا عدة عليها بعد ذلك، اذا لم تكن حاملا

غير أن زوجة المفقود اذا خلت أربع سنين من فقد فلا يحل لها التزويج حتى يطلقها وليه، وتعتد بعد الطلاق عدة المميتة أربعة أشهر وعشرا، والله أعلم.