الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

-

عنهم بوقوع الأحداث، وان حضر معنى غير هذا نظر في زيادته في التأكيد من الألفاظ بعد أن يدخل في المعنى بثبوت الحكم في الحرية

فلا بأس، وان نقص عن هذا فلا بأس، ودون هذا يجزى في اللفظ ان شاء الله

معني

وأما الولاء فقال: انه لا يعلمه أنه يشرط عند العتق، وهو شرط مشروط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الولاء لمن أعتق» ولو شرط الولاء لغير من أعتق لبطل، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم فى أمر بريرة اذ باعها مواليها على عائشة رضي الله عنها، على أن تعتقها ولهم ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشتريها وأعتقيها ان الشرط باطل والولاء لمن أعتق» ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوائم يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله فكل ما كان من شرط لم يكن فى كتاب الله فهو باطل الولاء لمن أعتق» فشرط الولاء عند العتق عجز من المشارط عندى فافهم ذلك ان شاء الله.

مسألة:

:

وسئل عن شريكين في عبد، كل واحد منهما في بلد، فبلغ أحدهما

1

أن شريكه أعتق حصته من العبد، فلما بلغه ذلك أعتق هو حصته،

هل

يلزمه لشريكه غرم؟

قال:

معي

أنه يلزمه الضمان منهما، الذى أعتق قبل صاحبه،

لأنه يعتق بعتق الأول.

(م 20 – الجامع المفيد ج 4)