الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨308
-
الرخصة ولم يتفق على معنى التهم، فأرجو أنه لا يأثم في ذلك اذا أتاه
على وجهه
قلت له: فالجرح الذى ينفجر بالنار يكون مثل هذا أم لا؟
قال: معى
أنه اذا كان فى موضع غير مخوف، وكان الجلد قد مات،
ورجى النفع بلا ضرورة، فأرجو أنه لا بأس بذلك
•
مسألة:
وعن الرجل اذا أقر أن والده أعنق غلاما لوالده، ثم ان والده باع الغلام ومات الوالد، وورثه الولد، هل يكون على الولد فداء الغلام اذا علم أن والده باعه وهي حر
قال: هذا عندى يشبه الاختلاف مثل الحقوق الذي يعلم أنها تلزم والده، ولا يعلم أنه قضاها حتى مات، ففي بعض القول أنها عليه فى ماله حتى يعلم أنه قضاها، وفى بعض القول أنه اذا أمكن خروجه منها في حياته وزوالها عنه لم يكن عليه هو بشئ الا أن يوصى بذلك
الهالك
:
قلت له: فالحقوق التى لله مثل الحج والكفارات، وما لزم من ذلك، وقد علم أنها لزمته، ولم تعلم أنها زالت عنه يكون هذا كغيره من حقوق العباد، مثل الدين أو غيره؟
قال: معى ى أن بعضا يقول انها سواء، وهي في ماله
•