الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩-
وعلى قول من يقول: هى من الثلث، فهي من الثلث.
وعلى قول من يقول: هى من رأس المال، فهى من رأس المال
وفى بعض القول: حتى يوصى بذلك، ثم هنالك يجرى فيه الاختلاف فى وجوبه من الثلث أو من رأس المال
قلت له: فان كان الذي أقر به من حقوق الله هل يكون سواء اذا لم يوص بذلك، ولم يكن زواله بوجه من الوجوه
قال: معى أن هذا يختلف فيه.
قلت له: فما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ولحق الاختلاف في حقوق الله، ولم يلحق الاختلاف في حقوق العباد؟
قال: يشبه عندى أن ليس مأخوذا في الحكم بأداء حقوق الله كما هو مأخوذ بأداء حقوق العباد في حياته، واذا مات لم يحكم أيضا في ماله الا بما يحكم عليه فى حياته، وان كانت الزكاة قد جبروا على أخذها اذا كانوا أهلها، وليس ذلك كجبره على أداء حقوق العباد
مسألة:
وعن الرجل اذا قال: ان طلق زوجته فعلامه حر، فاختلعت منه
زوجته، هل يعنق الغلام؟.
١٬٢٥١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.