الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٠قال: معى أنه على قول من يقول: ان الخلع طلاق، فالغلام
قلت له: فان جعل فى يدها طلاق نفسها فطلقت نفسها، هل يعتق
الغلام؟
قال: معى أن هذا فى قول أصحابنا طلاق، ولا أعلم في ذلك
اختلافا.
قلت له: فان تزوج عليها أمة فاختارت نفس، هل يكون هذا
طلاقا ويعتق الغلام؟
قال: معى
أنه يختلف في مثل هذا:
قال من قال: انها تبين بالطلاق
وقال من قال: انها لا تبين بالطلاق وتبين منه بينونة بغير الطلاق
قلت له: فان ارتد عن الإسلام أيكون ارتداده طلاقا لزوجته؟
قال: لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال: أنها تطلق انما يحرم عليها في حال ارتداده، واذا حرم عليها كذلك أنها تحرم عليه في
التسمية
قلت له: فان لاعنها وبانت منه، هل يكون هذا طلاقا لها؟
١٬٢٥٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.