الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٠

قال: معى أنه على قول من يقول: ان الخلع طلاق، فالغلام

قلت له: فان جعل فى يدها طلاق نفسها فطلقت نفسها، هل يعتق

الغلام؟

قال: معى أن هذا فى قول أصحابنا طلاق، ولا أعلم في ذلك

اختلافا.

قلت له: فان تزوج عليها أمة فاختارت نفس، هل يكون هذا

طلاقا ويعتق الغلام؟

قال: معى

أنه يختلف في مثل هذا:

قال من قال: انها تبين بالطلاق

وقال من قال: انها لا تبين بالطلاق وتبين منه بينونة بغير الطلاق

قلت له: فان ارتد عن الإسلام أيكون ارتداده طلاقا لزوجته؟

قال: لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال: أنها تطلق انما يحرم عليها في حال ارتداده، واذا حرم عليها كذلك أنها تحرم عليه في

التسمية

قلت له: فان لاعنها وبانت منه، هل يكون هذا طلاقا لها؟