الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

-~-

قال: معى أن أصحابنا يقولون: ان ذلك طلاق

قلت له: فان كان حلف عليها بشيء ان فعلته طلقت،

ثم حلف

عليها ان طلقها ثم انها فعلت ذلك الشيء الذي جعل طلاقها في فعلها

اياه، هل يعتق الغلام؟

قال: معى أنه يختلف في عتق الغلام.

قلت له: فان ظاهر منها، وبانت منه بالظهار، أيكون مثل الإيلاء؟

قال: هكذا في قول أصحابنا أن الظهار مثل الايلاء معي

قلت له: فان هو الى منها أو ظاهر من قبل أن يخلف بعنق

الغلام، ثم بانت من بعد أن حلف بعتق الغلام، هل يعتق؟

قال: معى أن تركه للكفارة والايفاء عزم منه للطلاق، وهو أشبه بطلاقه لها من الذى حلف عليها بشيء فعلته طلقت قبل أن يحلف بعتق الغلام، ثم فعلته بعد يمينه بالعنق

قلت له: فان ترك كفارة الظهار عجزا منه عن الكفارة؟

قال: معى

أنه اذا ترك الكفارة وكذلك الايفاء فترك للمس

والمشهادة، فمعى أنه عزم منه للطلاق اذا كان يقدر عى ذلك

قلت له: فما يلمس منها؟::.