الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

312

قال: معى انما اللمس للفرج.

مسألة:

وعن رجل له ثلاثة مماليك وقفوا على الباب، فقال: واحد منهم

حر، ثم لم يعرف أيهم أراد؟

أنه

أنه اذا أعتق واحدا منهم ثم لم يعرفه بعينه

قال: معى معى قلا أوجب عليه عتق الجميع.

قلت له: وكيف الوجه في ذلك؟

قال: معى أنه يؤمر أن لا يبيع ولا يستخدم الحر منهم.

قلت له: فهل عليه نفقتهم وكسوتهم؟

قال: معى

أنه مأخوذ بنفقة كل واحد منهم على الانفراد

وكسوتهم، حتى يقر بعتقه.

قلت له: فان كانت عليه كفارة ظهار، هل يجزيه عتق أحدهم؟

قال: معى

أنه

يجزيه اذا قصد الى عتق العبد منهم الذي هو

له.

قلت له: فان قال: أحدهم حر ولم يقصد الى أحد بعينه، هل

يجزيه لعتق الظهار عتق أحدهم بعد هذا العتق الأول؟