الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢312
قال: معى انما اللمس للفرج.
مسألة:
وعن رجل له ثلاثة مماليك وقفوا على الباب، فقال: واحد منهم
حر، ثم لم يعرف أيهم أراد؟
أنه
أنه اذا أعتق واحدا منهم ثم لم يعرفه بعينه
قال: معى معى قلا أوجب عليه عتق الجميع.
قلت له: وكيف الوجه في ذلك؟
قال: معى أنه يؤمر أن لا يبيع ولا يستخدم الحر منهم.
قلت له: فهل عليه نفقتهم وكسوتهم؟
قال: معى
أنه مأخوذ بنفقة كل واحد منهم على الانفراد
وكسوتهم، حتى يقر بعتقه.
قلت له: فان كانت عليه كفارة ظهار، هل يجزيه عتق أحدهم؟
قال: معى
أنه
يجزيه اذا قصد الى عتق العبد منهم الذي هو
له.
قلت له: فان قال: أحدهم حر ولم يقصد الى أحد بعينه، هل
يجزيه لعتق الظهار عتق أحدهم بعد هذا العتق الأول؟
١٬٢٥٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.