الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣قال: معى
أنه اذا قال أحدهم حر، وأنه لم يعرفه بعينه، ولم يقصد إلى أحد بعينه، فمعى أنه يقع على كل واحد منهم أنه أحدهم اذا لم يقصد الى واحد منهم بعينه بنية ولا تسمية ولا اشارة، واذا وقع عليهم العتق كلهم لم يجز عتق أحدهم بعد ذلك عن لازم.
قلت له: فان قال: أحد عبيده حر، ثم قال بعد ذلك: انه هو الذي أراده بالعتق، وقصد اليه، فأنكر العبيد ذلك وطلبوا الانصاف، هل يقبل منه ما ادعى بعد اقراره بعتق أحدهم؟
قال: معى
أنه ليس له نية فى الحكم في بعض القول، وفى بعض
المقول يقبل قوله مع يمينه.
مسألة:
وعن رجل قال لعبده: أنت مالك لى، وليس أنا مالك لك أيعتق العبد بهذا القول أم لا؟
قال: معى ان كان له فى هذا القول نية، فان كان نوى العتق عتق العبد، وان لم ينو عتقا لم يعتق العبد، وهو كاذب في قوله
ذلك.
قلت له: فان حاكمه العبد وأحضر بيئة شهدت له بذلك القبول على سيده مع الحاكم يحكم عليه بعتقه أم لا؟
قال: معى أنه لا يكون بهذا ما يشبه حكم العتق، لأنه يمكن أن يكون