الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٤

314

في قوله لا يملكه بملكة غيره، ولا يجوز أن يكون حرا مملوكا اذا كان معروفا بالحرية، فأقر لغيره بالملكة، وهذا كذب يخرج عندي في قوله أنت مالك لى الا أن يكون له في ذلك نية أنه مالك له في شيء من

الأشياء يلى تدبيرها له

مسألة:

:

وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) الآية كلها ما معنى المكاتبة هاهنا؟

قال: معى

أن المكاتبة شراء العبد نفسه من سيدلاه، فاذا سأله العبد ذلك، وكان العبد مما يرجى فيه خير كما قال الله تعالى، فيؤمر سيده أن يكاتبه ولا يمنعه، لأن المكاتبة توجب الحرية، والحرية أفضل من المرق، فاذا حصل للسيد ثمن عبده وأخر المكاتبة قلا ينبغي أن يمتنع من ذلك

قلت له: فيكون ولاء العبد لمن كاتبه؟

6

قال: معى أن الولاء لمن أعتق، والمكاتب عنده معتق له، وله

ولاءه.

*

مسألة:

وعن رجل أعتق غلامه ثم باعه، وصار العبد في بلد لا يعرفه ولا يقدر

عليه ما يلزمه؟