الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

-

-

قال: معى

أنه يجتهد في طلبه، فان قدر عليه أفتكه بعينه وأعتقه

وان مات ولم يقدر عليه، فمعى أنه يعتق مثله، وعليه بعد ذلك التوبة

والاستغفار

قلت له: فيفديه بالثمن الذي قد قبضه من ثمنه يرده على الذى باعه عليه، أو يشترى به رقبة ويعتقها مكانه، وليس عليه غير ذلك؟

قال: معى

أنه يرد الثمن على المشترى لأن الأصل باطل وعنه

حرام، وعليه رده على المشترى أو ورثته

ا قلت له: فان لم يقدر على المشترى يفرقه على الفقراء؟

قال: انه كالمال الذي لا يقدر على ربه

قلت له: هل عليه أجرة ما استعمله المشترى؟ "المشترى:

قال: كذلك أن هذه الأجرة للمعتق أو لورثته من بعده على البائع

قلت له: فان مات هذا العبد ولم يقدر عليه يلزم البائع له الدية

أم لا؟

قال: معنى أنه قد قيل تلزمه الدية، وقيل: لا تلزمه إلا أن يكون

: استعمل المشترى بعمل مات فيه أو بسببه، فانه قيل: عليه الدية هاهنا،

!

وعندى أن هذا لا يختلف فيه اذا كان بسبب الاستعمال مات