الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٥-
-
قال: معى
أنه يجتهد في طلبه، فان قدر عليه أفتكه بعينه وأعتقه
وان مات ولم يقدر عليه، فمعى أنه يعتق مثله، وعليه بعد ذلك التوبة
والاستغفار
قلت له: فيفديه بالثمن الذي قد قبضه من ثمنه يرده على الذى باعه عليه، أو يشترى به رقبة ويعتقها مكانه، وليس عليه غير ذلك؟
قال: معى
أنه يرد الثمن على المشترى لأن الأصل باطل وعنه
حرام، وعليه رده على المشترى أو ورثته
ا قلت له: فان لم يقدر على المشترى يفرقه على الفقراء؟
قال: انه كالمال الذي لا يقدر على ربه
قلت له: هل عليه أجرة ما استعمله المشترى؟ "المشترى:
قال: كذلك أن هذه الأجرة للمعتق أو لورثته من بعده على البائع
قلت له: فان مات هذا العبد ولم يقدر عليه يلزم البائع له الدية
أم لا؟
قال: معنى أنه قد قيل تلزمه الدية، وقيل: لا تلزمه إلا أن يكون
: استعمل المشترى بعمل مات فيه أو بسببه، فانه قيل: عليه الدية هاهنا،
!
وعندى أن هذا لا يختلف فيه اذا كان بسبب الاستعمال مات