الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٦- 316 -
قلت له: فان تزوج هذا العبد المعتق الذى بيع فطلق زوجته المشترى له، هل يلزم البائع صداقها؟
قال: معن أنه ينظر فى ذلك، فان كان من سبب ما أدخل عليه
بسبب بيعه له مما يتولد عليه، كان عندى مما يلزمه الضمان، واذا كان انما يتعلق ضمانه على غير ذلك، لم يكن عليه ضمان
*
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: وجدت عن أبي معاوية في رجل قال
لعبيده أيكم ان شاء الله فهو حر؟
فقال: لا يعتق الا من يعتق الا من أعتقه هو
* مسألة:
وسألته عن العبد اذا قال له سيده: ان دخلت دار فلان اليوم. فأنت حر، فقال العبد فى اليوم الذى حد له: انه قد دخل دار فلان. يصدق في ذلك أم لا؟
قال: مع أنه ان غاب عن سيده بمقدار ما يمكن دخوله دار فلان. في اليوم الذى حد له، وقال في ذلك اليوم انه قد دخل دار فلان،، فهو مصدق في ذلك ويعتق.
١٬٢٥٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.